السيد محمد حسن الترحيني العاملي

385

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( بعد السرقة لم يقطع اليسار ) ( 1 ) ، لتعلق الحكم بقطع اليمين وقد فاتت ، أما لو ذهبت اليمين قبل السرقة بغيرها ( 2 ) ففي قطع اليد اليسرى ، أو الرجل قولان . ولو لم يكن له يسار ( 3 ) قطعت رجله اليسرى قطع به العلامة وقبله الشيخ . كما أنه لو لم يكن له رجل حبس ( 4 ) . ويحتمل سقوط قطع غير المنصوص ( 5 ) مرتبا وقوفا في التجري على الدم المحترم على موضع اليقين ، ولأنه تخط عن موضع النص من غير دليل ، ولظاهر قول علي عليه السّلام ( 6 ) : إني لأستحي من ربي أن لا أدع له يدا يستنجي بها أو رجلا يمشي عليها ، وسأل عبد اللّه بن هلال أبا عبد اللّه عليه السّلام عن علة قطع اليد اليمنى ورجله اليسرى فقال : ما أحسن ما سألت إذا قطعت يده اليمنى ، ورجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام . فإذا قطعت يده اليمنى ، ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما ( 7 ) .